⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3889 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-1-2
ملخص / وقائع الدعوى: أملاك الدولة الخاصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أملاك الدولة الخاصة ـ ازالة التعدى عليها بالطريق الادارى ـ مناط سلطة الجهة الادارية فى ازالة التعدى على املاكها . المادة 970 من القانون المدنى . سلطة الجهة الادراية فى ازالة التعدى على املاكها بالطريق الادارى والمخولة لها بمقتضى المادة 970 القانون المدنى منوطة بتوافر اسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه ـ استناد واضع اليد الى ادعاء بحق على العقار له ما يبرره من مستندات تؤيد فى ظاهرها ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه لنفسه من مركز قانونى بالنسبة للعقار فانه يترتب على ذلك انتفاء حالة الغصب أو الاعتداء ــ لا يسوغ للدولة فى مثل هذا الوضع ان تدخل بسلطتها العامة لازالة وضع اليد لان الجهة الادارية فى هذه الحالة لا تكون فى مناسبة رفع اعتداء أو أزالة غصب وأنما تكون فى معرض انتزاع ما تدعيه هى من حق ـ تطبيق .