الطعن رقم 2181 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-8-26
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الشورى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة - القرارات التى لا تتضمن طعنا فى صحة عضوية مجلس الشورى
⚖️ شروط قبول الدعوى - شرط الصفة
⚖️ مجلس الشورى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الرحمن سلامة و أبو بكر محمد رضوان وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد أحمد برغش .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 93 ، 94 ، 104 ، 205 من الدستور ، والمواد 4 ، 22 ، 24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى ، والمواد 23 ، 37 ، 38 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
يختص مجلس الشورى بالفصل فى صحة عضوية أعضائه ـ العضوية لا تثبت إلا بعد إعلان نتيجة الانتخابات وفوز المرشح وذلك بقرار يصدر من وزير الداخلية ـ يترتب على إبطال العضوية خلو المكان فى الدائرة ـ يتم إجراء إنتخاب تكميلى ـ القصد من ذلك هو الوقوف على الإدارة الحقيقية للناخبين ـ قانون مجلس الشورى ولائحته الداخلية خلت معا يفيد إعطاء مجلس الشورى مكنة تصحيح الخطأ المادى فى إعلان نتيجة الإنتخاب ـ مؤدى ذلك : أن تكون السلطة المختصة باعلان النتيجة (وزير الداخلية ) هى المختصة كذلك بتصحيح الخطأ المادى دون حاجة إلى الرجوع للناخبين لإستجلاء إرادتهم ـ تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجلس الدولة ـ ما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى ـ القرار السلبى بامتناع وزير الداخلية عن إعلان فوز المرشح ـ قرار دعوة الناخبين للإنتخاب ـ قرار تحديد ميعاد قبول الطلبات .
لايختص مجلس الشورى بالفصل فى تلك المنازعات لأنها لا تتضمن طعنا فى عضوية أى من أعضائه ـ تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
دعوى ـ صاحب الصفة فى الطعن على القرار السلبى بعدم إعلان نتيجة الإنتخاب .
عدم إعلان النتيجة ينسب إلى وزير الداخلية ـ مؤدى ذلك : أن يصبح وزير الداخلية وحده هو صاحب الصفة فى الدعوى دون غيره كرئيس اللجنة العامة للإنتخاب ـ تطبيق .