⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3031 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-8-26 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قضاء التعويض ليس من مستلزمات قضاء الالغاء
⚖️ التقسيمات الوظيفية فى الدرجة المالية الواحدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل ومحمد ابو الوفا عبد المتعال والسيد محمد العوضى ومحمود اسماعيل رسلان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (10) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 . أجاز المشرع فى حالة الضرورة القصوى تبعا لمقتضيات العمل الملحة وبناء على طلب السلطة المختصة ( الوزير ـ المحافظ ـ رئيس ادارة الهيئة ) إنشاء تقسيمات وظيفية متعددة فى الدرجة المالية الواحدة يتحرك بينهما العامل دون أن يترتب على ذلك ميزة مادية وذلك قبل الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأعلى مباشرة ـ أناط المشرع بلجنة شئون الخدمة المدنية تحديد هذه التقسيمات وقواعد الحركة بينهما ـ مؤدى ذلك : أنه لايجوز للسلطة المختصة من تلقاء نفسها انشاء تلك التقسيمات وتنظيم الحركة بينها ـ مثال ذلك : التقسيمات التي أجراها وزير التعليم بالقرار رقم 213 لسنة 1987 ـ أثر ذلك : عدم الاعتداد بها عند إجراء الترقية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إلغاء القرار فيما تضمنه من التخطى فى الترقية ـ أثره على طلب التعويض . إلغاء القرار المطعون فيه يعد جبرا للأضرار التي حاقت بالطاعن ـ مؤدى ذلك : عدم أحقيته فى المطالبة بالتعويض ـ تطبيق .