الطعن رقم 3220 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-8-13
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
كلية الشرطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اكاديمية الشرطة - شروط القبول بالاكاديمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل محمود فرغلى و عبد القادر النشار وإدوارد غالب سيفين و أحمد عبد العزيز أبو العزم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 10 ، 11 ، 12 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة معدلا بالقانون رقم 53 لسنة 1978 . اناط المشرع باللجنة المشكلة وفقا لنص المادة (11) من قانون أكاديمية الشرطة استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الإختبارات المقررة إذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو إتزان الشخصية أو صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة ـ سلطة اللجنة فى هذا الشأن سلطة تقديرية بلا معقب عليها طالما خلا تقديرها من اساءة استعمال السلطة أو الإنحراف بها ـ لم يحدد القانون أى ضابط خاص يلزم تلك اللجنة عند استبعاد من ترى عدم توافر مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية فى شأنهم فيما فيما عدا الضابط العام الذى يحد كافة تصرفات الإدارة وهو عدم الإنحراف بالسلطة ـ تطبيق .