⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 493 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-6-27 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ الالتزام - الدفع بعدم التنفيذ - حق الحبس
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات المشترى - اثر الفسخ او الانفساخ
⚖️ فسخ العقد وانفساخه
⚖️ فسخ العقد
⚖️ فسخ العقد - انفساخ العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمشترى حق حبس العين المحكوم بفسخ عقد البيع الصادر له عنها حتى يوفيها البائع ما دفعه من الثمن تأسيسا على أن إلتزامه بتسليم العين بعد الحكم بالفسخ يقابله إلتزام البائع برد ما تسلمه من الثمن إلا أن حق المشترى فى الحبس ينقضى بوفاء البائع بإلتزامه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المادة 338 من القانون المدني يجيز للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ومن هذه الأسباب - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية - حالة ما إذا كان المدين يطالب بإلتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ إلتزامه ومن ثم يكون للبائع بعد فسخ البيع في حالة رفض المشتري تسليمه المبيع مقابل استيفائه ما دفعه من الثمن أن يوفي بإلتزامه برد الثمن الذي قبضه عن طريق إيداعه مباشرة لذمة المشتري دون حاجة إلى عرضه عليه.