الطعن رقم 1823 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-8-13
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على العقارات المبنية - سعرها بالنسبة للوحدات غير السكنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أو العزم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1 ، 9 ، 12 من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية معدلا بالقانون رقم 129 لسنة 1961 .
ربط المشرع بين سعر الضريبة ومتوسط الإيجار الشهرى للغرفة بالوحدة السكنية ـ تفرض بسعر تصاعدى يبدأ بنسبه 10% من القيمة الإيجارية السنوية ـ المبانى المستعملة فى غير أغراض السكن كالمحلات التجارية تخضع للضريبة بسعر واحد هو 10% ـ لفظ المبانى ، المستعملة فى أغراض خلاف السكن لايعنى أن يكون المبنى كله مستعملا فى أغراض خلاف السكن ـ يكفى أن تكون الوحدة ذاتها مستعملة فى غير أغراض السكن بغض النظر عما إذا كانت تقع ضمن وحدات أخرى معدة للسكن ـ تطبيق .