الطعن رقم 2844 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-8-12
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
المحكمة الإدارية العليا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم الادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وأبوبكر محمد رضوان ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وسعيد أحمد برغش .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (85) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 . مناط اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب الخاصة مقيد بأن يكون القرار نافذا بذاته وغير خاضع لتصديق سلطة إدارية وأن يكون فاصلا فى موضوع المحاكمة المعروض عليه ـ إعارة عضو هيئة التدريس تكون بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية ـ قرار مجلس التأديب المشار إليه غير نافذ إلا إذا وافق رئيس الجامعة ـ مؤدى ذلك : عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظره ـ تطبيق