الطعن رقم 2535 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-8-6
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
تعليم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعليم اساسى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يسرى زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر هاشم النشار ومحمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (15) من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم .
التعليم الأساسى حق لجميع الأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم ـ استثنى المشرع من هذا الأصل وأجاز النزول بالسن عند القبول فى بداية المرحلة الابتدائية من ست سنوات إلى سن خمس سنوات ونصف ـ مسألة كثافة الفصل من الأمور التي تدخل فى نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة ـ لارقابة عليها فى هذا الشأن طالما خلا قرارها من اساءة استعمال السلطة ـ القرارات الصادرة بقبول أطفال أقل من السن المقررة تتحصن بمضى المدة ـ تطبيق .