⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2535 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-8-6 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: تعليم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعليم اساسى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يسرى زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر هاشم النشار ومحمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (15) من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم . التعليم الأساسى حق لجميع الأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم ـ استثنى المشرع من هذا الأصل وأجاز النزول بالسن عند القبول فى بداية المرحلة الابتدائية من ست سنوات إلى سن خمس سنوات ونصف ـ مسألة كثافة الفصل من الأمور التي تدخل فى نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة ـ لارقابة عليها فى هذا الشأن طالما خلا قرارها من اساءة استعمال السلطة ـ القرارات الصادرة بقبول أطفال أقل من السن المقررة تتحصن بمضى المدة ـ تطبيق .