⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 206 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-7-16 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم الدستورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم العابدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعادل محمود فرغلى ومحمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المادة (49) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن التطبيقية . إذ تراءى للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن نصا فى قانون أو لائحة لازما للفصل فيها غير دستورى وجب عليها وقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية ـ لايحد من حق المحكمة فى هذا الشأن أن يكون أحد الخصوم قد دفع بعدم دستورية النص ـ نص المادة (49) من القانون رقم 67 لسنة 1974 قضى بأن يكون الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وفى قراراتها من حق خمسين عضوا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية للنقابة الفرعية ـ قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/5/1993 بعدم دستورية نص المادة (199) من القانون رقم 84 لسنة 1976 بانشاء نقابة مصممى الفنون التطبيقية ـ هذا النص مماثل للنص الوارد بالمادة (49) من القانون رقم 67 لسنة 1974 ويتضمن ذات العوائق التي تخل بحق اللجواء الى القضاء إخلالا جسيما مما يجعل القضاء بعدم دستورية أمرا مرجحا ـ أثر ذلك : كان يتعين على المحكمة أن تقضى من تلقاء ذاتها بوقف الدعوى وإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية نص المادة (49) من القانون رقم 67 لسنة 1974 دون أن يمنعها ذلك من النظر فى الطلب المستعجل المتعلق بوقف تنفيذ القرار الصادر من الجمعية العمومية للنقابة بإعلان فوز المطعون ضده نقيبا ـ تطبيق .