الطعن رقم 3118 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-7-11
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الاحالة للاحتياط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر فاروق على عبد القادر والصغير محمد محمود بدران ومحمد الشيخ على ابوزيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (67) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة إحالة الضابط إلى الإحتياط فى حالتين : الأولى : لأسباب صحية يناء على طلب الضابط أو الوزارة ـ الثانية : عند ما تثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام ـ لايسرى ذلك على الضابط من رتبة لواء ـ تطبيق .