الطعن رقم 1861 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-7-1
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون مدنيون بالقوات المسلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود ومحمود اسماعيل رسلان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار رقم 13 لسنة 1980 باعتماد جداول ترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة .
- تنتمى وظيفة فنى معمل طبى ثان إلى المجموعة النوعية الفنية لوظائف التمريض والصحة العامة ـ لشاغل هذه الوظيفة مزاحمة من رقوا الى وظائف الدرجة الأولى بهذه المجموعة ـ تطبيق .