⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2023 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-6-18 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: معاهد عليا

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعليم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعادل محمود فرغلى والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
معاهد عليا ـ المعهد العالى للسينما ـ تبعيته ـ إلتزامات الطلاب فيه ـ طلاب قسم الرسوم المتحركة . المواد 23 ، 24 ، 25 ، 32 من اللائحة الداخلية للمعهد العالى للسينما الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم 142 لسنة 1990 . المعهد العالى للسينما هو أحد المؤسسات العلمية والفنية التابعة لأكاديمية الفنون ـ طلاب المعهد من كافة الأقسام فى النتين الثالثة والرابعة يلتزمون بتقديم مشروعاتهم إلى مجلس قسمى السيناريو والاخراج لإقرارها ـ بعد ذلك يبدأ الطالب فى تنفيذ مشروعه تحت إشراف أستاذ متخصص بعد عرض الأمر على القسم المختص للنظر فيما يحتاجة المشروع من متطلبات وتوفير التمويل اللازم ـ لاوجه للقول بأن المشرع خص طلبة قسم الرسوم المتحركة بأحكام خاصة تعفيهم من هرض موضوعات مشروعاتهم على مجلس قسمى السيناريو والإخراج ـ أساس ذلك : أن الإلتزام يعرض تلك المشروعات موجه للطلبة من كافة الأقسام ـ تطبيق .