الطعن رقم 2359 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-6-11
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءاته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعادل محمود فرغلى وإدوارد غالب سفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم . .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ـ إجراءاتها ـ ميعاد إيداع النماذج ـ أثر فوات الميعاد دون إيداع النماذج ـ عدم الاعتداد بتنفيذ المشروع . المواد 4 , 11 ، 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع نلكية العقارات للمنفعة العامة . أوجب المشرع توقيع أصحاب العقارات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ـ استلزم صدور قرارا بنزع ملكية العقارات والحقوق التي يتغذر فيها الحصول على توقيع أصحابها لأى سبب كان على أن تودع النماذج أو القرار فى مكتب الشهر العقارى ـ يترتب على هذا الإيداع جميع الاثار المترتبة على شهر عقد البيع ت عدم إيداع النماذج أو القرار الوزارى خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية من شأنه اعتبار القرار الصادر بالمنفعة العامة كأن لم يكن ـ القانون رقم 10 لسنة 1990 ساير القانون رقم 577 لسنة 1954 فى هذا الشأن إلا أن القانون رقم 10 لسنة 1990 أسقط المادة (29) مكررا من القانون رقم 577 لسنة 1954 التي كانت تقضى بعدم سقوط قرارات النفع العام التي لم تودع نماذج العقارات التي شملتها أو القرار الوزارى بنزع ملكيتها مكتب الشهر العقارى المختص إذا كان العقار المطلوب نزع ملكيته قد أدخل فعلا مشروعات تم تنفيذها ـ مؤدى ذلك : أن القانون الجديد يعتبر القرار الصادر بالمنفعة العامة كأن لم يكن إذا لم تودع النماذج أو القرارات خلال المدة المشار إليها وذلك بغض النظر عن أن الجهة الإدارية شرعت فى التنفيذ من عدمه ـ تطبيق .