الطعن رقم 467 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-2-12
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صور الضرر الذى يتم التعويض عنه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جامعات ـ طلاب الدراسات العليا ـ قرار إدارى ـ قرار سلبى بالامتناع عن النظر فى تسجيل خطة البحث ـ (مسئولية إدارية ) (صور الضرر) (تقدير التعويض) المادة (163) من القانون المدنى مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع وأن يلحق صاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ـ متى ثبت قيام الخطأ فإن تقدير التعويض يتم حسب جسامة الضرر وليس جسامة الخطأ ـ يغطى التعويض جميع الأضرار التى تحملها المضرور ـ يستوى أن يكون الضرر مادياً أو أدبياً ـ يتحقق الضرر المادى بالإخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون أو الإخلال بمصلحة مالية ـ الضرر الأدبى لايمثل خسارة مالية ولا يزول بتعويض مادى ـ ليس هناك من معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبى ـ كل ضرر يؤذى الإنسان فى شرفه واعتباره وعاطفته واحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض ـ ليس فى القانون ما يمنع أن يدخل فى التعويض الكسب الفائب وهوما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب مادام لهذا الأمل أسباب مقبولة ـ أساس ذلك: أن الضرر قد يكون محقق الوقوع وقد يكون ضرراً حتمالياً ـ إذا كان تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً إلا أنه يتعين عليها أن تبين فى حكمها عناصر الضرر الذى أقامت عليها قضاءها بالتعويض ـ يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضى بتعويض أجمالى عن جميع الأضرار التى حاقت بالمضرور إلا أنه ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر وأن تناقش كل عنصر منها على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته وأن يكون التقدير قائماً على أساس سائغ مردود إلى عناصر ثابتة بالأوراق ـ تطبيق.