الطعن رقم 2006 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-2-11
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
بنك ناصر الإجتماعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون ببنك ناصر الاجتماعى - قواعد تسكين العاملين به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بنك ناصر الإجتماعى ـ طبيعة قواعد التسكين به ـ أثر ذلك على تكييف الدعوى. قواعد التسكين التى تضمنتها المذكرة رقم 56 لسنة 1982 ـ وظيفة مصر فى (أ). تضمنت قواعد التسكين بالبنك المذكور طائفتين من الأحكام : الأولى قررت حقوقا ومراكز قانونية لبعض العاملين دون أن تترك للأدارة سلطة تقديرية مؤدى ذلك: أن القرارات الصادرة فى هذا الشأن تعتبر من قبيل القرارات التنفيذية وتكون الدعاوى المقامة بالطعن عليها من دعاوى التسويات. الثانية: أجازت اللإدارة بمالها من سلطة تقديرية إكساب العامل حقا أو مركزا قانونيا أو عدم إكسابه هذا الحق وفقا لما تراه محققا للصالح العام ـ القرارات الصادرة فى هذا الشأن هى قرارات إدارية صادرة بناء على سلطة تقديرية ـ مؤدى ذلك: أن الطعن عليها يكون من قبيل دعاوى الإلغاء ويتعين مراعاة المواعيد والإجراءات المقررة فى هذا الشأن ـ مثال ذلك: القاعدة الواردة بالبند رقم (6) التى تقضى بأن يتم تحديد العاملين المسكنين على الوظيفة الأعلى بحضور السادة مديرى العموم وأخذ ترشيحاتهم فى الاعتبار عند التسكين وموافقة لجنة رؤساء القطاعات على أن يتم منحهم أول مربوط الوظيفة أوعلاوة من علاواتها أيهما أكبر ـ التسكين فى هذه الحالة ليس مجرد نقل وظيفة إلى أخرى واردة بالهيكل التنظيمى الجديد وإنما هو ترقية للعامل إلى وظيفة أعلى مقرر لها درجة مالية مختلفة عن تلك التى كانت مقررة للوظيفة التى يشغلها ـ القرار الصادر بالتسكين على الوظيفة الأعلى يتم بالاختيار وفقا لترشيح مديرى العموم وموافقة لجنة رؤساء القطاعات ـ مؤدى ذلك: أن الطعن على قرار التسكين فيما تضمنه من تخطى العامل فى وظيفة أعلى من الذى يشغلها يكون طعنا على قرار إدارى صادر بناء على سلطة تقديرية لجهة الإدارة ويجب مراعاة المواعيد والإجراءات المقررة بشأن دعاوى الإلغاء. تطبيق.