⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2357 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-2-11 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجازات - اجازة عارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يسرى زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وابو بكر محمد رضوان وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة ـ أجازات عارضة ـ طبيعتها ـ سلطة جهة الإدارة . حق العامل فى الحصول على الأجازة العارضية بل يخضع لتقدير جهة الإدارة للتحقيق من قيام السبب المسوغ لها من عدمه ـ رفض طلب الأجازة ينبغى أن يستند إلى مايبرره فانونا مثال ذلك: أن يثبت للإدارة أن طلب الأجازة العارضة لم يكن بسبب طارىء وإنما لستر انقطاع عن العمل بغيرر مبرر ـ عدم وجود دليل ينفى وجود العذر الطارىء مؤداه إعتبار رفض الأجازة العارضة تعسفاً وإساءة لاستعمال السلطة التقديرية ـ تطبيق.