الطعن رقم 3592 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-2-7
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
مناقصات ومزايدات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقف التنفيذ - ركناه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على ابوزيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناقصات ومزايدات ـ مزاد ـ طلب وقف تنفيذه ـ مخبز نصف آلى ـ (قرار إدارى) (وقف تنفيذه) . سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها مردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار لوزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مبدأ المشروعية ـ تقصى المحكمة بوقف تنفيذ القرار الإدارى بحسب الظاهر من الأوراق من عدم المساس بأصل طلب الإلغاء إذا توافر ركنان هما : (أ) ركن الاستعجال : بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها . (ب) ركن المشروعية: بأن يكون إدعاء الطالب قائما حسب الظاهر على أسباب جدية ـ تطبيق .