الطعن رقم 2585 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-2-7
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالقطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب - المخالفات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على ابوزيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون بالقطاع العام ـ تأديب ـ إستقلاق الجريمة الجنائية عن المخالفة التأديبية ـ دور المحكمة التأديبية ـ عدم عرض الجريمة ـ على النيابة العامة أو المحكمة الجنائية . إستقلال المخالفة التأديبية فى الجريمة الجنائية ليس من شأنه أن تلتفت المحكمة التأديبية عن الوصف الجنائى ـ للمحكمة التأديبية التصدى لتكييف الوقائع وتحديد وصفها الجنائى لبيان أثره فى استطاله مدة سقوط الدعوى التأديبية ـ يؤخذ الوصف الجنائى والعقوبة الجنائية المقررة له فى الاعتبار فى مجال تقدير جسامة الفعل وتقدير الجزاء التأديبى ـ لايغير من ذلك عدم إبلاغ النيابة العامة بالجرائم المنسوبة للعامل أو عدم عرض أمره على المحكمة الجنائية ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مخالفات تأديبية ـ الإهمال الذى يؤدى إلى أضرار جسمية بأموال جهة العمل . المادة (116) مكرر (1) من قانون العقوبات. يشترط لاعتبار الفعل جريمة طبقاً لنص المادة (116) مكرراً (1) من قانون العقوبات أن يترتب على خطأ العامل أضرار جسمية بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها ـ تطبيق.