الطعن رقم 80 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-2-5
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئات خاصة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حدود رقابة الجهة الادارية عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر هاشم النشار والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سفين وأحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئات خاصة ـ الهيئات العاملة فى مجال الشباب والرياضة ـ حدود رقابة الجهة الإدارية ـ سلطة المحافظ ـ شروط قرار حل مجلس الإدارة . المادتان 25 ، 45 من القانون رقم 77 لسنة 75 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة ـ معدلاً بالقانون رقم 51 لسنة 1978 ـ اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 . المحافظة هى الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالشباب والرياضة ـ للمحافظ فى دائرة اختصاصه إصدار قرار مسبب بحل مجلس إدارة الهيئة الخاصة بالشباب والرياضة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لها لمدة سنة وذلك فى الحالات التى عددتها المادة (45) من القانون رقم 77 لسنة 1975 وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها بتلك المادة قبل صدور قرار الحل ـ تطبيق(1).