⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2161 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-2-5 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: بناء ـ مخالفات المبانى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ السلطة المختصة بإصدار قرارات الازالة فى حالة التعدى على خطوط التنظيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعادل محمود فرغلى وإدوارد غالب سفين وأحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بناء ـ مخالفات المبانى ـ إزالتها ـ ركن السبب فى قرار الإزالة ـ إثباته. المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء لكى يستكمل قرار الإزالة أركانه الأساسية لابد أن تفصح جهة الإدارة صرحة عن الأسباب الداعية لإصداره ـ ليس السبب فى هذا المجال مجرد ذكر المخالفة الموجبة للإزالة كما وردت فى القانون وإنما ثبوت تأكد جهة الإدارة من قيام عناصر المخالفة فى الواقع ـ لايتأتى ذلك إلا من خلال الأوراق والخرائط والرسومات وقرار اعتماد خط التنظيم مرفقاً به الخرائط التى توضح اتساع عرض الشارع والحرم الذى يحظر البناء فيه والارتداد الواجب على صاحب الشأن مراعاته والمحاضر التى تبين قدر المخالفة ـ تطبيق.