الطعن رقم 708 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-2-5
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
أراضى زراعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حظر تجريفها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعادل محمود فرغلى وعبد القادر النشار وإدوارد غالب سفين نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أراضى زراعية ـ حظر تجريفها ـ إثبات واقعة التجريف ـ نسبة التجريف لاتؤثر على إثبات الواقعة ـ (طوب). المواد 150 ،153 ،154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . مناط توقيع العقوبات الجنائية والإدارية هو تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة فى أى صورة من الصور وأياً كانت مساحة الأرض التى تم تجريفها أو كمية الأتربة التى تم نقلها منها ـ علة ذلك: تحقيق الغاية المستهدفة من القانون وهى حماية الرقعة الزراعية من أى عبث مهما كان حجمه أو مساحته ـ إذا ثبت للسلطة المختصة وجود أى نسبة من الأتربة الزراعية فى المادة التى تستعمل فى إنتاج الطوب فإن هناك قرينة لاتقبل إثبات العكس على تجريف الأرض تستوجب تواقيع العقوبات الجنائية والإدارية المقررة ومن بينها وقف الأعمال المخالفة وإزالة أسبابها بالطريق الإدارى ـ تطبيق.