⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2863 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-2-5 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية مصرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مراحلها التاريخية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل محمود فرغلى وعبد القادر النشار وإدوارد غالب سفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جنسية مصرية ـ مراحلها التاريخية ـ اكتساب الجنسية بواقعة الميلاد فى مصر لأب مصرى . كانت الرعوية العثمانية تحكم جميع المقيمين بمصر طبقا لقانون الجنسية العثمانى الصادر فى 19/1/1869 حتى انفصال مصر عن الدولة العثمانية فى 5/11/1914 ـ طبقاً للأمر العالى الصادر فى 29/6/1900 يعتبر مصرياً المتوطن فى مصر قبل أول يناير سنة 1848 وحافظ على إقامته فيها بشرط ألا يكون من رعايا الدول الأجنبية ـ طبقاً للقانون رقم 390 لسنة 1956 يعتبر مصرياً من توطن بمصر قبل أول يناير سنة 1900 وحافظ على إقامته حت تاريخ نشر هذا القانون ولم يكن من رعايا الدولة الأجنبية ـ تعتبر إقامة الأصول محكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة ـ مؤدى ذلك: أن التشريعات القديمة كانت تقيم الجنسية المصرية على أساس الرعوية العثمانية المدعمة بإقامة معتادة معاصرة للأنفصال القانونى عن تركيا وأن تكون متصلة حتى 10/3/1926 ـ أضحى مسلماً فى قوانين الجنسية المتعاقبة أن الولد يتبع جنسية والده وأن دخول الجنسية المصرية يشمل الزوجة والأولاد بحكم القانون ـ المولود بمصر يتبع جنسية والده ويكون مصرياً تبعاً لجنسية والده وجده ولايتوقف ذلك على تقديم طلب يفيد إقامة الوالد بمصر فى الفترة من 1914 حتى 1929 ـ لاوجه لإلزام المدعى بتقديم مستندات يتعذر عليه تقديمها ـ تطبيق.