الطعن رقم 637 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-2-5
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
استيراد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عوارض سير الدعوى - شطب الدعوى
⚖️ الحالات التى يجوز لها فيها البيع وضوابطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استيراد ـ بضائع مستوردة ـ بيعها بمعرفة مصلحة الجمارك ـ توزيع حصيلة البيع ـ ميعاد المطالبة بباقى الثمن ـ بيع البضائع المحظورة . المواد 126 ،127 ،128 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 . حدد المشرع الحالات التى يجوز فيها للجمارك بيع البضائع ـ تجرى البيوع بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة ـ توزيع حصيلة البيع على النحو الذى حدده المشرع ويودع باقى ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ المقررة بوصفه أمانة فى خزانة الجمارك ـ لذوى الشأن أن يطالبوا بمستحقاتهم خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقا للخزانة العامة ـ البضائع المحظور استيرادها يصبح باقى ثمن بيعها حقا للخزانة العامة ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى ـ شطبها ـ أثر الشطب . (تقادم). متى حكم بشطب الدعوى اعتبرت كأن لم تكن وتزول أثارها القانونية بما فى ذلك الأثر القاطع للتقادم ـ تطبيق.