⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3220 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-2-4 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة إدارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاؤها - ما لايعد سببا للتخطى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمود سامى الجوادى نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نيابة إدارية ـ أعضاؤها ـ ترقية ـ موانع الترقية ـ ما يخرج من نطاقها ـ الأجازات . المادتان 38 و38 مكرراً من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية معدلاً بالقانون رقم 12 لسنة 1989 ـ اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 . حدد المشرع ضوابط ترقيات أعضاء النيابة الإدارية وجعل الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية بحسب درجة الكفاية والجدارة لشغل هذه الوظيفة ـ الأجازات المصرح بها قانوناً أياً كان نوعها لا تنهض مانعاً من موانع الترقية مالم يكن ثمة نص صريح يقضى بغير ذلك: أساس ذلك: أن الأجازات أياً كان نوعها تعتبر من الحقوق الوظيفية وتمنح بموافقة السطلة المختصة وتقتضى بطبيعتها التحلل من إداء العمل ـ مؤدى ذلك: أن الأجازات المرضية والاعتيادية والأجازة الدراسية والسفر للتدريب بإحدى منح السلام الأمريكية لا تعد مانعاً من موانع الترقية . أثر الحكم بإلغاء القرار فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية متى ثبت الأهلية للترقية إلى درجات قضائية معينة رقى إليها من كان يلى صاحب الشأن فى الاقدمية فإن أهليته تظل باقية على وضعها بالنسبة لزملائة الذين كانوا يلونه فى الأقدمية وتمت ترقيتهم مالم يقم الدليل على وجود مسوغ طارىء يحول دون الترقية ـ تطبيق.