⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2411 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-2-4 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرتب - اثر التسوية على المرتب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة ـ تسوية حالة بقوانين الإصلاح والرسوب الوظيفى ـ أثرها على تطبيق القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة. التسويات التى تمت طبقاً لأحكام القوانين أرقام 83 لسنة 1973 و11 لسنة 1975 ـ وتعديلاته و135 لسنة 1980 و112 لسنة 1981 والقانون رقم 10 لسنة 1975 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 والقانون رقم 22 لسنة 1978 هذه التسويات تؤخذ فى الإعتبار عند تطبيق المادة (103) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ـ العبرة فى تحديد الأقدمية بأخر تسوية أجريت طبقاً لأحكام القانون ـ تطبيق.