الطعن رقم 2362 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-1-31
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئات عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على
ابوزيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئات عامة ـ الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ـ طبيعة نظام العاملين بها ـ سن الإحالة للمعاش . أحكام لائحة العاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى الصادرة فى 14/9/1954 والتى كانت تطبق على العاملين بمديرية التحرير هى عبارة عن كادر خاص يقسم إلى درجات ذات بداية ونهاية لكل درجة منها يقابلها وظيفة معينة ـ هذا الكادر موازى لنظام موظفى الدولة المدنيين ـ المعينون فى ظل هذه اللائحة لايندرجون ضمن المعينين على بند المكافأت الشاملة ـ اللائحة خلت من نص يجيز بقاء العامل بالخدمة حتى سن الخامسة والستين ـ تطبيق.