⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2681 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-1-31 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: العاملون بالقطاع العام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - قرار حرمان العامل من الحوافز والمنح
⚖️ دعوى الإلغاء - شروط قبول دعوى الإلغاء - محو الجزاء لاينفى المصلحة فى الطعن عليه
⚖️ تأديب - تطبيق الاجراءات والمواعيد المقررة فى قانون مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على ابوزيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العاملون بالقطاع العام ـ تأديب ـ مراعاة المواعيد والإجراءات المقررة بقانون مجلس الدولة . قرارات الجزاءات الصادرة من شركات القطاع العام تخضع لرقابة المحكمة التأديبية ـ من شأن ذلك: تطبيق الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محو الجزاءات لايحول دون رفع الدعوى بإلغائها (دعوى) (مصلحة) . محو الجزاء يؤدى إلى اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولايمحو أثار الجزاء التى ترتبت فى الفترة السابقة على المحو ـ مؤدى ذلك: يظل للعامل مصلحة فى طلب إلغاء قرار الجزاء لإزالة مايكون قد ترتب عليه خلال فترة وجوده ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ضمانات تأديب مستوى وظائف الإدارة العليا ـ التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية. التحقيق مع شاغلى وظائف الإدارةالعليا بالقطاع العام ينعقد للنيابة الإدارية ـ يجب أن يكون التحقيق كتابة ـ صدور قرار الجزاء دون تحقيق يؤدى إلى بطلانه ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية بقرار حرمان العامل من الحوافز والمنح . تختص المحاكم التأديبية بالجزاءات المحددة صراحة بالقانون ـ مؤدى ذلك: عدم اختصاصها بقرار حرمان العامل من الحوافز والمنح ـ تطبيق.