الطعن رقم 1719 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-1-29
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر النشار والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار إدارى ـ اعتقال ـ عدم سقوط الحق فى التعويض عنه . فترة الاعتقال التى استمرت من 1954 حتى 1956 ومن أغسطس 1965 حتى نهاية ديسمبر 1965 بسبب الانتماء لجماعة الأخون المسلمين تعد من قبيل القوة القاهرة التى تحول دون مطالبة المعتقل بحقه فى التعويض ـ أثر ذلك: أن هذه المدد توقف سريان التقادم طبقا للمادة 382 من القانون المدنى ـ بعد صدور دستور سنة 1971 لاتسقط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عن الاعتداء على الحريات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور ـ تطبيق.