الطعن رقم 2536 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-1-29
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص لجنة شئون الاحزاب
⚖️ شروط قبول الدعوى - شرط المصلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر النشار والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى ـ شروط قبولها ـ شرط المصلحة ـ طبيعة المصلحة فى دعوى الإلغاء. يتعين توافر شرط المصلحة من وقت رفع الدعوى حتى يفصل فيها نهائيا ـ يجوز إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة فى أية حالة كانت عليها الدعوى ـ يجب أن يكون المصلحة شخصية ومباشرة ـ فى مجال دعوى الإلغاء لايقف القضاء الإدارى فى تفسير شرط المصلحة الشخصية عند ضرورة وجود حق يكون القرار الإدارى المطلوب إلغاؤه قد مس به كما هو الحال بالنسبة لدعاوى التعويض وسائر الدعاوى الحقوقية وإنما يتجاوز ذلك بالقدر الذى يسهم فى تحقيق مبادىء المشروعية وإرساء مقتضيات النظام العام ـ يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً فى مصلحة جدية ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أحزاب سياسية ـ لجنة شئون الأحزاب ـ حدود اختصاصها المقرر قانونا ـ عدم جواز تدخلها فى اختيار رئاسة الحزب .المواد 8 ،10 ،17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 1980 والقانون رقم 144 لسنة 1983. لجنة شئون الأحزاب هى لجنة دائمة يمثلها رئيسها أمام القضاء وتنوب عنها هيئة قضايا الدولة ـ هذه اللجنة فى حقيقتها لجنة إدارية وما يصدر عنها من قرارات هى قرارات إدارية بالمعنى المقصود فى قانون مجلس الدولة ـ يتحدد نطاق اختصاص هذه اللجنة فى ضوء الأصل العام المستند من الدستور وهو حرية تكوين الأحزاب السياسية باعتبار ذلك حقا عاما للمصريين ـ تنحصر مهمة اللجنة فى بحث أوراق الحزب وهو تحت التأسيس والتأكيد من توافر الشروط التى تطلبها المشرع ـ سلطة اللجنة فى هذا الشأن هى سلطة مقيدة بنص الدستور والقانون لتعلقها بالحقوق والحريات العامة ـ ليس اللجنة أن تتدخل فى القرارات أو التصرفات التى تصدر عن الأحزاب ـ أساس ذلك: أن رئيس الحزب هو الممثل القانونى له يتحدث باسمه أمام لجنة شئون الأحزاب السياسية ومع الأحزاب الأخرى وفى مواجهة الدولة وأمام القضاء ـ مؤدى ذلك: وجوب إخطار اللجنة بالبيان الخاص برئيس الحزب وكذلك عند تغييره حتى يمكن استيفاء الشكل المقرر قانونا ـ يقتصر دور اللجنة على تلقى الإخطار دون التدخل فى الخلاف حول رئاسة الحزب فهذا الأمر موكول للحزب ذاته ـ القرار الصادر من اللجنة بعدم الإعتداد بشخص ما كرئيس للحزب هو قرار مخالف للقانون ـ تطبيق.