⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1264 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-1-28 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلبات فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عويس عبد الوهاب عويس نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسنى سيد محمد ومحمود سامى الجوادى ومحمد عبد الحميد مسعود ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى ـ طلبات فى الدعوى ـ طلب إيقاف الفصل فى الطعن لحين الفصل فى طلب التفسير رقم 1 لسنة 19ق. دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا. أحكام المحكمة الدستورية العليا تصدر بأسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة ـ لايجوز الطعن على هذه الأحكام طبقاً للقانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا ـ يترتب على صدورها حتمية تنفيذها ـ تقديم طلب من الهيئة المطعون ضدها لتفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 20/6/1994 فى القضية رقم 34 لسنة 13ق. دستورية القاضى بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 ليس من شأنه وقف إجراءات نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ـ أساس ذلك: عدم وجود نص فى قانون المرفعات وقانون المحكمة الدستورية العليا يلزم المحكمة بوقف الدعوى فى هذه الحالة ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجلس الدولة ـ أعضاؤه ـ معاش ـ المعاش المستحق عن الأجر المتغير ـ طبيعته . المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى قضى المشرع باستحقاق المؤمن عليه معاش الأجر المتغير متى توافرت بشأنه حالة من حالات استحقاق معاش الأجر الأساسى أياً كانت مدة الاشتراك فى معاش الأجر المتغير ـ يتميز معاش الأجر المتغير بأحكام خاصة ـ يتحدد حساب هذا المعاش على أساس مدة الاشتراك عن هذا الأجر وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق ـ مؤدى ذلك: أن المشرع أعتد فى حساب الأجر المتغير بمدة الاشتراك الفعلى التى أديت عنها الاشتراكات وتأكيداً لذلك نص البند (7) من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 على أنه لاتسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة كالمادتين 124 و125 من قانون مجلس الدولة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء فى هذه القوانين من معاملة بعض الفئات بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى التى تتناول معاملة من شغل منصب الوزير ونائب الوزير ـ لاينطبق ذلك على من شغل وظيفة (مستشار) قبل إحالته للمعاش ـ تطبيق.