الطعن رقم 487 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-11-14
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
مواريث
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان البيع
⚖️ ورقة الضد
⚖️ انعقاد العقد - الايجاب والقبول
⚖️ اداء المحامى للشهادة
⚖️ حق الوارث فى الطعن على تصرفات المورث
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ القرينة الواردة فى المادة 917 مدنى
⚖️ تكييف التصرف
⚖️ تجاوز الوكيل حدود الوكالة - اقرار الموكل التصرف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التصرفات المنجزة الصادرة من شخص كامل الأهلية فى حال صحته تكون صحيحة و لو كان يترتب عليها فى المستقبل حرمان بعض ورثته أو تعديل أنصبتهم فى الميراث لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطعن بأن عقد بيع يستر وصية و لم يدفع فيه ثمنا طعن بالصورية النسبية بطريق التستر و يقع على الطاعنة عبء إثبات هذه الصورية فإن عجزت وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يقدح فى تكييف العقد بأنه بيع منجز احتواؤه على شرط إحتفاظ البائع بالإنتفاع بالعين المبيعة مدة حياته و شرط منع المتصرف إليه من التصرف فى هذه العين إذا ثبت أن الثمن المسمى فى العقد قد دفع بأكمله إذ هذا يتنافى مع معنى الوصية التى هى من التبرعات .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الثابت أن الطاعن لم يعترض أمام محكمة الموضوع على سماع شهادة محام و لم يتمسك ببطلان هذه الشهادة أمام تلك المحكمة فإن إثارة هذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض يعتبر سببا جديدا لا يجوز قبوله لما يخالطه من واقع كان يتعين عرضه على محكمة الموضوع و هو معرفة ما إذا كانت الواقعة التى شهد بها هذا المحامى قد علم بها عن طريق مهنته أم لا و ما إذا كان عدم إعتراض الطاعن على سماع شهادته يعد إذناً ضمنياً منه بأداء هذه الشهادة يجوز له أداءها طبقا لمفهوم المادة 208 من قانون المرافعات أولا يعد كذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إقرار الموكل عقد البيع الذى أبرمه وكيله - بتوكيل عام - يرتد أثره إلى وقت التعاقد فيعتبر التصرف نافذا فى حق الموكل من هذا الوقت و ما دام الغير الذى تعاقد مع الوكيل كان يعلم بتجاوز الوكيل حدود وكالته وقت تعاقده معه فإنه يتقيد بإيجابه حتى يعلن الموكل موقفه من حيث إقرار التصرف أو عدم إقراره فإذا أقره لم يكن لهذا الغير أن يتحلل من تعاقده مع الوكيل .