الطعن رقم 1361 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-1-24
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالقطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب - المخالفات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على ابوزيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون بالقطاع العام ـ تأديب ـ مسئولية العامل عما يرتكبه خارج نطاق عمله ـ صندوق الزمالة ـ استقلال المسئولية النقابية والمسئولية التأديبية. المخالفة التأديبية لا تقتصر على أخلال العامل بواجبات وظيفته إيجابا أو سلبا بل تنهض كذلك كلما سلك العامل سولكا معيبا بنطوى على اخلال بكرامة الوظيفة ولايستقيم مع تفرضه عليه من تعنف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنايا ـ إذا كان لايقوم بين الحياة العامة والحياة الخاصة عازل سميك يمنع التأثير المتبادل بينهما فإنه لايسوغ للعامل خارج نطاق وظيفته أن ينفصل عن وظيفته كعامل ويقدم على بعض التصرفات التى تمس كرامته وتمس بطريق غير مباشر كرامة الجهة التى يعمل بها ـ أساس ذلك: أن سلوك العامل وسمعته خارج عمله ينعكس تماما على عمله الوظيفى ـ مؤداى ذلك: أنه إذا انضم العامل لنقابة أو تنظيم معين وارتكب ما يخل بها وخضع للنظام التأديبى داخل تلك النقابة فإن ذلك لايحول دون محاكمته تأديبياً ـ مثال ذلك: ارتكاب مخالفات تتعلق بصندوق الزمالة للعاملين بالشركة ـ تطبيق.