الطعن رقم 3128 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-1-24
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عقود إدارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعريفه وتمييزه عن غيره من العقود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر والصغير محمد محمود بدران ومحمد الشيخ على ابوزيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقود إدارية ـ تمييزها عن غيرها ـ الاعتداد بمعيار وسائل القانون العام والشروط غير المألوفة فى القانون الخاص ـ مثال : عقد إيجار صيدلية لايعتبر عقداً إدارياً. العقد الإدارى يبرمه شخص معنوى من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره ـ تظهر فيه نية الإدارة فى الأخذ بأسلوب القانون العام وذلك بتضمين العقد شرطاً أو شروطاً غير مألوفة فى عقود القانون الخاص ـ اختيار الإدارة لوسائل القانون العام هو الشرط الفاصل فى تمييز العقود الإدارية ـ أساس ذلك: أن اتصال العقد بمرفق عام لايكفى بذاته ليكون العقد إدارياً ـ من أمثلة الشروط الاستثنائية : الشرط الذى يخول جهة الإدارة الحق فى تعديل التزامات المتعاقد بإرادتها المنفردة دون حاجة لرضاء الطرف الأخر ـ وحق الإدارة فى تغيير طريقة التنفيذ وفى توضيح العقوبات على المتعاقد دون حاجة إلى إثبات وقوع ضرر أو اللجواء للقضاء ـ مؤدى ذلك: أنه إذا لم يتضمن العقد شروطاً استثنائية فإنه يخضع لأحكام القانون الخاص وينفى عنه وصف العقد الإدارى ـ تطبيق.