الطعن رقم 1326 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-1-24
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اذا انتفى الخطا انتفى التعويض
⚖️ شروط قبول الدعوى - شرط الصفة
⚖️ تنفيذه - خطاب الضمان - تكييفه - عدم اعتبار اداة وفاء
⚖️ تنفيذه - خطاب الضمان - عدم جواز الحجز على خطاب الضمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على ابوزيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى ـ دفوع فى الدعوىـ الدفع بعدم القبول لرفع الدعوى على غير ذى صفة ـ إبداؤه. الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لايحتاج إلى دفع به ـ أساس ذلك: أن المحكمة وهى تنزل حكم القانون على الدعوى تقضى بذلك تلقاء نفسها ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناقصات ومزايدات ـ الجزاءات التى توقع على المتعاقد المقصر ـ سحب الأعمال ـ رفض التعويض عنه . المادة (94) من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 (الملغاه). سحب العمل من المقاول بعد تحقق شروطه ينتفى معه ركن الخطأ فى جانب الإدارة ـ أثر ذلك: عدم أحقية المقاول فى طلب التعويض عن سحب الأعمال منه مهما كانت الأضرار ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
خطاب الضمان ـ تكييفه ـ عدم اعتباره أدارة وفاء. خطاب الضمان هو كفالة شخصية من البنك للمدين الأصلى وهو المقاول ـ يصدر خطاب الضمان لصالح الدائن وهو الجهة الإدارية المتعاقدة ـ التزام البنك بموجب خطاب الضمان يتم بصفة البنك أصيلاً وليس بصفته نائباً عن العميل ـ مؤدى ذلك: التزام البنك بما تعهد به دون تأخير بغض النظر عن سائر العلاقات السابقة بين العميل والدائن أو بين العميل والبنك ـ خطاب الضمان يقوم مقام التأمين النقدى إلا أنه ليس أداة وفاء مثل الشيك ـ خطاب الضمان هو أداة ضمان فقط ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
حجز ـ حجز ما للمدين لدى الغير ـ عدم جواز توقيع الحجز على خطاب الضمان. يشترط لصحة إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير أن يكون طالب الحجز دائناً للمحجوز عليه وأن يكون المحجوز لدية مديناً للمحجوز عليه ـ لايجوز الحجز على خطاب الضمان لأنه أداة ضمان وليس أداة وفاء ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
عقود إدارية ـ المسائل المتفرعة عنها ـ اختصاص محكمة الموضوع بالشق المستعجل . قضاء العقود الإدارية ينتمى إلى القضاء الكامل ـ للمحكمة أن تنظر ما يكون قد صدر بشأن تلك العقود من إجراءات وقرارات باعتبارها من العناصر المتفرعة عن المنازعة الأصلية فى حدود اختصاصها الكامل بالنسبة إلى هذه المنازعات طالما لم يسقط الحق بمضى المدة ـ للمحكمة الاختصاص الشامل لجميع ما يتفرع عن المنازعة الأصلية من أمور مستعجلة ـ تطبيق.