الطعن رقم 2545 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-1-24
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عقود إدارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التى توقع على المتعاقد المقصر - سحب الاعمال والتنفيذ على الحساب - سلطة الادارة فى بيع الالات والمعدات الموجودة بالموقع
⚖️ الجزاءات التى توقع على المتعاقد المقصر - سحب الاعمال والتنفيذ على الحساب - عدم اشتراط اعذار المقاول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر والصغير محمد محمود بدران ومحمد الشيخ على ابوزيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقود إدارية ـ مناط اختصاص القضاء الإدارى بالفصل فى الشق المستعجل من الدعوى ـ عدم تكييفه على أساس أنه طلب وقف تنفيذ متفرع من طلب الإلغاء.اختصاص القضاء الإدارى بالفصل فى منازعات العقود الإدارية هو اختصاص شامل لأصل المنازعة وما يتفرع عنها ـ يفصل القضاء الإدارى فى الوجه المستعجل من المنازعة المستندة إلى العقد الإدارى ليس بوصفه من طلبات وقف التنفيذ المتفرعة عن طلبات الإلغاء وإنما على اعتبار أنه من الطلبات الفرعية المستعجلة التى تعرض على قاضى العقد لاتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية لاتتحمل التأخير وتدعو إليها الضرورة لدفع خطر أو نتائج يتعذر تداركها ـ لايهم فى هذا الصدد أن يصف صاحب الشأن طلبه بأنه وقف تنفيذ إذ العبرة بحقيقة الطلب وجوهرة وهدفه حسبما يظهر من أوراق الدعوى ـ يتعين نظر الطلب المستعجل فى الحدود والضوابط المقررة بشأن الطلبات المستعجلة ـ يكون ذلك باستظهار الأمور التى يخشى عليها فوات الوقت والنتائج التى يتعذر تداركها والضرر المحدق بالحق المطلوب حمايته وكذلك استظهار جديتها أو عدم جديتها دون المساس بالناحية الموضوعية للنزاع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقد إدارى ـ الجزاءات التى توقعها جهة الإدارة على المتعاقد المقصر ـ سحب الأعمال ـ لايشترط فيه إنذار المقاول . المادة (94) من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 (الملغاة) حدد المشرع حالات سحب العمل من المقاول ـ سحب العمل على أساس سيره ببطء شديد لايحتاج إلى إعذار المقاول ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حدود سلطة جهة الإدارة فى بيع الالات والمعدات.سلطة جهة الإدارة فى بيع الالات والمعدات الموجودة بموقع العمل مقيدة بأن تكون تلك المعدات والالات مملوكة للمتعاقد معها . أساس ذلك: إنه لايجوز كقاعدة عامة بيع ملك الغير ـ تطبيق.