الطعن رقم 2970 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-6-13
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
بنك ناصر الاجتماعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون ببنك ناصر الاجتماعى - اجازة رعاية طفل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر والصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة وفارس سعد فام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ينك ناصر الاجتماعى ـ أجازة لرعاية الطفل ـ أحقية العاملة لها رغم النص على اعتبارها سلطة تقديريه ـ إنهاء خدمة ـ مسؤولية إدارية ـ تعويض . المادة (76) من لائحة العاملين بالبنك . منح المشرع المرأة العامله الحق فى أجازة لرعاية الطفل بحد أقصى عامين من المرة الواحدة والثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية ـ لايتقيد هذا الحق بعدد معين من الاطفال أو بعدد الطلبات ـ للأم وحدها تقدير ملأئمات هذه الرعاية دون أن يكون لجهة الإدارة سلطة تقديرية فى منح أو المنع ـ لاينال من ذلك ماجاء بالمادة (76) من لائحة العاملين ببنك ناصر الإجتماعى من أنه يجوز منح العاملة تلك الأجازة ـ القول بأن اللائحة قصدت منح الإدارة سلطة تقديرية يتنافى مع الاتجاهات الحيدثة وأحكام الدستور فى شأن رعاية الاسرة والمرأة العاملة ـ قرار إنهاء خدمة العاملة للإنقطاع عن العمل رغم حقها فى الحصول على أجازة لرعاية الطفل بناء على طلبها يكون مخالفا للقانون أثر ذلك : قيام المسئولية الإدارية لتحقق عناصرها وهى خطأ جهة الإدارة والضرر الذى أصاب العاملة وقيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر ـ التعويض لايجب أن يكون مساويا لمقدار المرتب الذى حرمت منه لأنها لم تؤد عملا للجهة الإدارية خلال فترة إنهاء خدمتها ـ تطبيق .