الطعن رقم 2699 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-6-13
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
إصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط التصرف فى الملكية الطارئة
⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات
⚖️ انصراف اثاره للخلف العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر والصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على ابوزيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعى ـ شروط الاعتداد بالتصرفات غير المسجلة ـ علة ذلك (بيع عقارى) عقد البيع من العقود الرضائية التي تتم بمجرد تبادل طرفية التعبير عن إراداتين متطابقتين دون حاجة إلى كتابته ـ الكتابة ليست شرطا لازما لانعقاد العقد وإنما هى وسيلة لإثابته ـ واشترطت قوانين الإصلاح الزراعى المتعاقبة للاعتداد بالتصرفات الواردة على الأراضى الزراعية أن تكون ثابتة التاريخ قبل العمل بأحكام قانون الإصلاح الزراعى المطبق ـ يعد ذلك خروجا على أحكام القانون المدنى التي توجب التسجيل كشرط لنقل النلكية سواء بين المتعاقدين أو فى مواجهة الغير ـ علة ذلك :أن قوانين الإصلاح الزراعى قدرت أن فى ثبوت تاريخ التصرف ما يكفى لضمان جديته ونفى مظنة التحايل على أحكام قوانين الإصلاح الزراعى ـ من ناحية اخرى فقد راعى المشرع اعتبارات الواقع العملى والتيسير على المستثمرين للاراضى وغالبيتهم من أهل الريف الذين لايقومون بالتسجيل اكتفاء بوضع اليد على الأرضى المشتراه واستغلالها كما لو كانوا مالكين لها سواء ـ تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث مالم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الاثر لاينصرف للخلف العام ـ تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مادة (7) من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد .... يجوز التصرف فى الملكية الطارئة ـ يشترط أن يكون التصرف ثابت التاريخ وأن يتم خلال سنة من تاريخ حدوث الزيارة والا كان للحكومة أن تستولى على مقدار الزيادة اعتبارا من تاريخ انقضاء تلك السنة ـ تطبيق .