⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2968 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-6-13 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة - الطعن على القرارات المنصوص عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر و الصغير محمد محمود بدران و محمد ابراهيم قشطة و عبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اصلاح زراعى - اختصاص محكمة القضاء الادارى بالطعن على القرارات الصادرة من لجان الاصلاح الزراعى بشان المنازعات المنصوص عليها البند (2) من الفقرة الثالثة من المادة (13) . المادة (13) مكررا والمادة (13) مكررا (أ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 بشان الاصلاح الزراعى . الطعن على القرارات المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (13) مكررا من قانون الاصلاح الزراعى يكون امام المحكمة الادارية العليا بحسبان ان تلك القرارات بمثابة احكام قضائية - ما يصدر من اللجان القضائية للاصلاح الزراعى بشان المنازعات الواردة بالبند رقم (2) من الفقرة المشار اليها لا يصبح قرارات ادارية نهائية الا بعد التصديق عليها من مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى - مؤدى ذلك : اختصاص محكمة القضاء الادارى بالقرارات الاخيرة - اساس ذلك : ان هذه المحكمة هى صاحبة الولاية العامة فى المنازعات الادارية - تطبيق .