⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 483 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1969-11-28 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية - نقض القرينة القضائية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - مسئولية الحكومة عن ادارة المرافق العامة
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - مسئولية الحكومة عن ادارة المرافق العامة - علاقة السببية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابوزيد ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت الأفعال التى إعتبرها خطأ من جانب الطاعن " محافظ الإسكندرية " و إنتهى إلى أن السبب المنتج منها فى إحداث الضرر هو خطأ الطاعن المتمثل فى عدم إيجاد أشخاص فنيين و أداوات و عقاقير لإسعاف مورث المطعون ضدهم بعد إنتشاله من المياه بشاطىء العجمى ، و كان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع وجود رجال أو أدوات للإسعاف بل دفع مسئوليته بعدم إلتزامه بتزويد الشاطىء بعمال و معدات الإنقاذ و الإسعاف مما يفيد تسليمه بعدم وجود هؤلاء العمال و تلك المعدات ، إذ كان ذلك فإن الحكم لم يكن بحاجة لإقامة دليل آخر على عدم وجودهما ، و لما كان هذا الفعل من الطاعن يتحقق فيه معنى الخطأ لأنه يعتبر إنحرافا عن السلوك المألوف الذى يقتضى من المشرفين على شاطىء العجمى المستغلين له إتخاذ الإحتياطات اللأزمة للمحافظة على سلامة المستحمين و وقايتهم من الغرق و إسعافهم عندما يشرفون عليه و كان من شأن عدم إسعاف المشرف على الغرق بعد إخراجه من المياه أن يؤدى عادة إلى وفاته فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى توافر علاقة السببية بين خطأ الطاعن و وفاة المورث التى ألحقت الضرر بورثته لا يكون مخالفا للقانون أو مشوباً بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى أثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا الضرر فإن القرينة على توفر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور وللمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه.