⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4182 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-6-10 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - التمييز بين المحاكمة الجنائية والمحاكمة التاديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ابو بكر محمد رضوان ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (40) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 ، المادتان (307) و (308) من قانون الاجراءات الجنائية . للمحكمة ان تغير الوصف القانونى للمخالفة - اذا غيرت الوصف الى الاشد فيجب تنبية المتهم ودفاعه الى ذلك - اذا غيرت للوصف الاخف لا تكون ملزمة بلفت نظر المتهم - هذه القاعدة تجد نطاقها ومجال اعمالها فى المحاكمات الجنائية - لاوجه لاعمالها فى مجال التاديب - اساس ذلك : ان المخالفات التاديبية ليست محددة بنص خاص وعقوبة خاصة بكل منها - تطبيق .