الطعن رقم 1388 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-6-10
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
طوائف خاصة من العاملين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - مأمورو وملاحظو المنائر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل و حسنى سيد محمد ومحمود سامى الجوادى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1و2و3و4و5 ، من القانون رقم 689 لسنه 1954 بشان مامورى وملاحظى المنائر ذات طبيعة خاصة من حيث الواجبات والمسئوليات ونظام العمل فى اماكن معينه بصفة مستمرة على مدار العام باكملهدون توقف فى ساعات معينه او ايام معينه - اخرج المشرع هذه الطائفة من العاملين من نطاق نظام العاملين المدنيين بالدولة وافرد لهم نظاما خاصا بهم من حيث الدرجة المالية التى يتم التعيين عليها والرواتب الاضافية والعلاج على نفقة الدولة والاجازات - تحسب مدة الخدمة فى المعاش بواقع سنه ونصف عن كل سنه يمضيها العامل فى منارة معينه - هذه المزايا تقابل الاعباء التى يتحملها العاملون ومنها مباشرة العمل ايام الجمع والعطلات الرسمية - مؤدى ذلك : عدم تطبيق الاحكام الواردة فى قوانين العاملين المدنيين المتعاقبة بدءا بالقانون رقم 210 لسنه 1951 وحتى القانون رقم 47 لسنه 1978 وتعديلاته - المتعلقة بالاجازات الاسبوعية او السنوية او الراتب الاضافى لتعارضها مع الاحكام الواردة بالقانون رقم 689 لسنه 1954 - تطبيق .