⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2904 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-6-6 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - مناط اختصاص المحكمة الادارية العليا بالطعن على احكامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الصغير محمد محمود بدران و محمد ابراهيم قشطة و محمد الشيخ على ابو زيد و عبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص المحكمة الادارية العليا بالطعن المقدمة عن قرارات اللجان القضائية للاصلاح الزراعى مناطة المادتان (13) مكررا من القانون رقم 178 لسنه 1952 بعد تعديلها بالقانون رقم 69 لسنه 1971 و (13) مكررا من القانون رقم 50 لسنه 1969 . - يشترط لاختصاص المحكمة الادارية العليا بنظر الطعون المقدمة عن قرارات اللجان القضائية للاصلاح الزراعى ان يكون موضوع المنازعة متعلقا بالاستيلاء على الارض طبقا لقوانين الاصلاح الزراعى او ان يكون النزاع متعلقا بفحص ملكية الاراضى المستولى عليها او التى تكون محلا للاستيلاء طبقا للاقرارات المقدمة من الملاك وفقا لقوانين الاصلاح الزراعى - اذا كان مناط النزاع قانون اخر غير قوانين الاصلاح الزراعى فان المحكمة الادارية العليا لا تكون مختصة بنظر الطعن فى قرارات اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى الصادرة فيه - تطبيق .