الطعن رقم 4410 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-6-4
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية مصرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثباتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد و عبد القادر النشار و عادل محمود فرغلى و احمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الامر العالى الصادر فى 29/6/1900 - المرسوم بقانون رقم 19 لسنه 1929 - المادة (1) من القانون رقم 160 لسنه 1950 الخاص بالجنسية المصرية - المادة (1) من القانون رقم 160 لسنه 1950 الخاص بالجنسية المصرية - المادة (1) من القانون رقم 391 لسنه 1956 الخاص بالجنسية المصرية .
يشترط للاخذ بواقعة التوطن فى الاراضى المصرية كسبب لمنح الجنسية المصرية ضرورة ثبوت الاقامة بمصر فى احدى الفترات المنصوص عليها فى القوانين المشار اليها - عبء اثبات الجنسية المصرية يقع على عاتق المدعى - لا يكفى لاثبات الجنسية المصرية البطاقة الصحية وبطاقه التموين وما يفيد امتلاك الارض الزراعية - اساس ذلك : ان هذه الاوراق غير معدة اصلا لاثبات الجنسية - لا يكفى كذلك صدور احكام لبعض افراد الاسرة لان حجية هذه الاحكام نسبية ومقصورة على من صدرت لصالحة - تطبيق.