⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2833 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-6-3 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام - التماس اعادة النظر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (51) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 . المواد من 241 الى 247 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . يرفع التماس اعادة النظر الى ذات المحكمة التى اصدرت الحكم المقدم عنه الالتماس اذا توافر سبب من الاسباب التى اوردها قانون المرافعات على سبيل الحصر - يكون الالتماس فى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية - لا يقصد بالالتماس طرح الخصومة برمتها من جديد امام المحكمة كما هو الحال فى الطعن بالطرق العادية - يقصد بالالتماس طرح العيوب الذى استند اليها الطاعن وعرض اسباب جديدة تجيز الالتماس ظهرت بعد الحكم ولو كانت تحت بصر المحكمة قبل صدوره لاثرت فى الحكم المرفوع بشانه الالتماس - لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس - اساس ذلك : ان الالتماس طريق طعن غير عادى يرفع بعد استنفاذ الطرق العادية للطعن فى الاحكام او بعد صيرورتها نهائيا بفوات ميعاد الطعن عليها حتى لا يتخذ الالتماس وسيله لفتح باب الطعن من جديد طبقا لطرق الطعن العادية وهو ما لا يقصده المشرع من التماس اعادة النظر - الحكم الصادر فى الالتماس لا يجوز الطعن فيه باى طريق من طرق الطعن - الطعن على الحكم الصادر فى الالتماس يقتضى الحكم بعدم جواز نظره - تطبيق .