الطعن رقم 3941 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-6-3
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة ادارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاؤها - تقدير كفايتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 29 و 31 من اللائحة الداخلية للنيابة الادارية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنه 1958 - المواد من 12 حتى 17 من قرار مدير النيابة الادارية رقم 393 لسنه 1986 بنظام واختصاص ادارة التفتيش الفنى .
- نظم المشرع كيفية اعداد تقارير كفاية اعضاء النيابة الادارية ورسم مراحلها والاجراءات التى تمر بها حتى تصبح نهائية فاوجب عرض التقارير على لجنه التفتيش المختصة لفحصها واجراء ما تراه لازما لاستكمال عناصرها ولها فى سبيل ذلك الاستعانه بملف العضو السرى والتقارير المقدمة من رؤسائه المختصين وسائر الاوراق الاخرى التى تعينها على تكوين رايها الصحيح فى العضو الخاضع للتفتيش - يخطر العضو بصورة من هذا التقرير - للعضو ان يعترض خلال الاجل المحدد لذلك الى لجنه الاعتراضات - لهذه اللجنه استبعاد او تعديل ما تضمنه التقرير من ملاحظات واقرارا او رفع درجة الكفاية المتظلم منها - اذا مر تقرير الكفاية بمرحلة على هذا النحو اصبح بمثابة قرار ادارى نهائى تستفيد به لجنه الاعتراضات ولايتها فى التعقيب عليه او معاودة النظر فيه - ولاية التعقيب عليه تقدير الكفاية تنعقد لقضاء الالغاء - اذا فوت صاحب الشان على نفسه فرصة الطعن فى التقرير فى الميعاد المقرر قانونا فان التقرير يصبح حصينا من الالغاء ولا سبيل الى زعزعة هذه الحصانه الا ان يكون قد قام بالتقرير وجه من اوجه انعدام القرار الادارى - تطبيق .