الطعن رقم 506 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-6-3
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب بحث مسالة القبول الشكلى بالنسبة لدعوى الالغاء قبل التعويض لسقوط الدعوى بالتقادم الطويل متى دفع بهذا السقوط - اساس ذلك : ان الدفع بالتقادم هو دفع موضوعى والحكم بقبوله هو قضاء فى اصل الدعوى ويتعين ان يكون تاليا لبحث مسالة القبول الشكلى - تطبيق .