الطعن رقم 2612 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-5-28
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة العامة على المبيعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار ومحمد السيد الطحان واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1 و 2 و 3 و 47 من القانون رقم 11 لسنه 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات تفرض الضريبة العامة على المبيعات على جميع السلع المصنعة المحلية والمستوردة الا ما استثنى بنص خاص - سعر الضريبة بوجه عام 10 % - استثنى المشرع سلعا اخرى حدد لها سعرا اخر قرين كل منها - التبغ الخام غير المصنع وفضلاته يخضع للضريبة العامة على المبيعات - اساس ذلك : الفقرة (ب) مسلسل (5) من الجدول الوارد بالقانون - يخضع التبغ للضريبة ايا كانت حالته سواء تم تصنيعه او ظل خاما بوصفة منتجا زراعيا تمت تعبئته بحالته - الاحكام الخاصة الواردة فى القانون تقدم على الاحكام العامة الواردة فى شان فرض الضريبة وتحديد سعرها - لا وجه للاجتهاد مع صراحة النصوص بالاستدلال باحكام اخرى صدرت فى ظل قانون الضريبة على الاستهلاك ( الملغى ) لاختلاف تلك الاحكام عما جاء بقانون الضريبة العامة على المبيعات - تطبيق .