الطعن رقم 1056 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-5-27
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صحيفة الدعوى - وجوب توقيعها من محام مقيد ومقبول امام المحكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمود خليل و عويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (25) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 147 لسنه 1972 .
المادتان 37 و 58 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983 معدلا بالقانون رقم 227 لسنه 1984 .
اوجب الشارع توقيع صحف الدعاوى والطعون امام محكمة القضاء الادارى من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين امامها - الهدف من ذلك تحقيق الصالح العام والصالح الخاص فى ذات الوقت - اشراف المحامى على تحرير تلك الصحف من شانه مراعاة احكام القانون ومنع المنازعات التى تنشا بسبب قيام من لا خبرة لهم بتحرير تلك الصحف والطعون مما يعود بالضرر على ذوى الشان - البطلان الذى رتبه الشارع على مخالفة هذا الاجراء يتعلق بالنظام العام ويجوز الدفع به فى ايه حالة كانت عليها الدعوى وللمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها - يجب على المحكمة ان تبين فى حكمها سند ما انتهت اليه من ان المحامى الموقع على الصحيفة من غير المقررين لديها والا كان حكمها مشوبا بالقصور - تطبيق .