⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 213 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-5-23 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام
⚖️ الطعن فى الاحكام - دعوى البطلان الاصلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب مجلس الدولة وعضوية محمود سامى الجوادى والصغير محمد محمود بدران و محمد ابراهيم قشطة و عبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(أ) لايجوز الطعن فى الاحكام الصادرة من المحكمة الادارية العليا باى طريق من طرق الطعن الا اذا انتفت عنها صفة الاحكام القضائية بان شاب الحكم عيب جسيم يمثل اهدارا للعدالة ويفقد معه الحكم وظيفته ومقوماته وتقوم على اساسه دعوى البطلان الاصلية دون ان يتعدى ذلك الى الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطا والصواب فى تفسير القانون وتاويله بحسبان تلك الاسباب لا تمثل اهدارا للعدالة ولا تعيب الحكم على نحو ينحدر به الى درجة الانعدام وهى مناط قبول دعوى البطلان الاصلية - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(ب) المادة (178) من قانون المرافعات المدنية والتجارية . لم يقرر المشرع بطلان الحكم لمجرد النقص او الخطا فى بيان اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم - يشترط للبطلان ان يكون النقص او الخطا فى اسماء الخصوم وصفاتهم يشكك فى حقيقتهم واتصالهم بالمنازعة - تطبيق .