الطعن رقم 477 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-5-30
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات المشترى - فسخ البيع وانفساخه
⚖️ فسخ العقد وانفساخه
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ما قرره الحكم المطعون فيه يفيد أن محكمة الإستئناف بعد أن إعتبرت العقد المبرم بين الطاعن و المطعون ضده منفسخا بقوة القانون لإستحالة تنفيذ إلتزام البائع " الطاعن " نقل الملكية إلى المشترى و رتب على ذلك عدم أحقية البائع فى مطالبة المشترى بدفع الثمن ثم عادت المحكمة عند بحثها طلب ريع الأطيان المبيعة و طلب التعويض المتفق عليه فى العقد و إعتبرت هذا العقد قائما و رتبت على ذلك حق البائع فى حبس الثمن و إعتبار طلب الريع سابقاً لأوانه لأن مجال بحثه إنما يكون عند فسخ العقد فإن هذا من الحكم تناقض تتماحى به أسبابه إذ لا يعرف منها إذا كانت المحكمة قد إعتبرت العقد منفسخا أو أنه قائم و منتج لآثاره و إذ كانت نتيجة الفصل فى الطلبات التى قضى فيها الحكم المطعون فيه تختلف فى حالة إنفساخ العقد عنها فى حالة قيامه فإن الحكم يكون بما وقع فيه من تناقض على هذا النحو يعجز محكمة النقض عن مباشرة سلطتها فى التحقيق من مدى صحة تطبيق القانون و يتعين لذلك نقضه .